قرر المشرع وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 منح شاغلي الوظائف الفنية بالإدارات القانونية بدل تفرغ بواقع 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية وفقاً للشروط والأوضاع المقررة لاستحقاق هذا البدل - ومن هذه الشروط ألا يكون شاغل الوظيفة يتقاضى بدل تمثيل وبدل طبيعة عمل آخر.
الحكم كاملاً